L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 882/2015 · 16/09/2015

Suspension de la TVA

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوب البنك ****** بتاريخ 12 أوت 2015. وبعدء لقد تضمن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---------" المتمثل نشاطها في وضع العملة على ذمة الغير قامت خلال سنة 2014 بإسداء خدمات لفائدة "البنك *********" تحت نظام توقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.