من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوب البنك ****** بتاريخ 12 أوت 2015.
وبعدء لقد تضمن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---------" المتمثل نشاطها في وضع العملة على ذمة الغير قامت خلال سنة 2014 بإسداء خدمات لفائدة "البنك *********" تحت نظام توقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.