من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع:مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2015.
وبعد، لقد تضمَن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الشركة ***** باعتبارها مؤسّسة مصدّرة جزئيا متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان نشاطها المتمثل في تعليب الزيوت الغذانية من الانتفاع بنظام توقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.