Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2015/08/14 1127
من وزير المالية إلى الشركة […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الشركة […] باعتبارها مؤسّسة مصدّرة جزئيا متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان نشاطها المتمثل في تعليب الزيوت الغذائية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الخلّ صبة وتعليبه باعتباره موجها للتصدير.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المحلية من المواد والمنتوجات والخدمات اللازمة لإنجاز عمليات التصدير المنصوص عليه بالفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات يمنح لفائدة المؤسّسات المصدرة جزئيا التي تتوفر فيها الشروط القانونية المستوجبة طبقا لأحكام الفصول 1 و 2 و 6 من نفس المجلة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 فيفري 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات لم يتضمّن نشاط تعليب الخلّ فإنه لا يمكنها الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 22 من المجلة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.