Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1645 2017/05/16
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ماي 2017.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنتفع في إطار نشاطها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى الإتفاقية المبرمة بتاريخ 03 نوفمبر 1961 بين الدولة التونسية والشركة "-------------------------------------------" والمصادق عليها بالقانون عدد 627 بتاريخ 24 جويلية 1962 وذلك على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل إدارة المؤسسات الكبرى. وطلبتم معرفة هل يشمل توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الخدمات التالية:
- خدمات التكوين لفائدة موظفي الشركة ، - خدمات الاتصالات والانترنات، - خدمات إستعمال الترددات (الوكالة الوطنية للترددات )، - خدمات الإيواء بالنزل لموظفي الشركة في إطار المهمات في تونس، - إستهلاك الماء والكهرباء بالمقر الإجتماعي للشركة، - خدمات نشر عروض الطلب بالصحف.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 8 من الإتفاقية المبرمة بتاريخ 03 نوفمبر 1961 بين الدولة التونسية والشركة "---------------------------------"، تنتفع الشركة "------------------------------------------" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها للتجهيزات والمواد الأولية والخدمات الضرورية لنشاطها بما في ذلك الخدمات المذكورة موضوع الاستشارة وذلك مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها بشهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة لكم من قبل مصالح الجباية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.