من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 ماي 2017.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنتفع في إطار نشاطها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى الإتفاقية المبرمة بتاريخ 03 نوفمبر 1961 بين الدولة التونسية والشركة "--------------------------"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.