Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 3739 06/11/2019
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 اكتوبر 2019
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التجأت إلى شركة خدمات قصد توفير يد عاملة مباشرة مبينين أن العملية تتمثل في وضع على الذمّة لليد العاملة حيث تقوم الشركة المذكورة بفوترة أجور العمال والأعباء الإجتماعية المتعلقة بها بالإضافة إلى العمولة الراجعة لها بهذا العنوان وطلبتم تأكيد إنتفاعكم بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العملية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة إستجابة نشاطكم إلى تعريف التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وإذا تعلّق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا ومتحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح، فإنّه يمكنكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية وضع شركة خدمات على ذمتكم لليد العاملة شريطة إستظهاركم بشهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور تكون سارية المفعول في تاريخ إسداء الخدمات المعنية وبقسائم طلب تزود في الغرض.
وفي خلاف ذلك فإن خدمات الوضع على الذمة لليد العاملة لفائدة شركتكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.