من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 اكتوبر 2019
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التجأت إلى شركة خدمات قصد توفير يد عاملة مباشرة مبينين أن العملية تتمثل في وضع على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.