من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 اوت 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "-----" من الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات التموين الغذائي المقتناة لدى شركة "-----" والتي يتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.