L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 66/2024 · 31/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 مارس 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***************** مؤسسة صناعية مصدرة كليا يتمثل نشاطها في صناعة المعدات الإلكترونية، وهي متحصلة بتاريخ 02 جانفي 2024 على شهادة عا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.