Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
21-05-2015 N°506
من المدير العام للأداءات إلــى […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 07 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]' مؤسسة صناعية مصدرة كليا انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء قطعة أرض خلال سنة 2008 لدى شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وذلك لتشييد محلّ لممارسة نشاطها باعتبارها مؤسّسة صناعية مصدّرة كليا غير أنه يبدو أنّ مساحة الأرض المقدرة بـ 1636 متر مربع والتي ستستغلها لإنجاز مخبر تحاليل تفوق حاجياتها وتطلبون إبداء الرأي حول أحقية المؤسسة المذكورة في الانتفاع بهذا الامتياز.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات تنتفع المؤسّسات المصدّرة كليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء العقارات الضرورية لنشاطها على ضوء شهادات ظرفية تسلم مسبقا من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الأرض المذكورة موجهة لإقامة مخبر تحاليل في إطار نشاطها الموجه كليا للتصدير فإنه يحق لها الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوانها.
المدير العام للأداءات والسلام الإمضاء: [؟] (توقيع)
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.