من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 ماي 2015.
وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة "..... '' مؤسسة صناعية مصدرة كليا انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء قطعة أرض خلال سنة 2008 لدى شركة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.