L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 30/2025 · 07/02/2025

حول طلب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جانفي 2024.  وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب التدخل لدى المصالح الجبائية المختصة التي رفضت تمكين شركة ***************************** وهي مؤسسة مصدرة كل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.