من وزيرة المالية
إلی
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ غرة أفريل 2022.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركتكم " *********** " وهي شركة ناشطة في مجال الخدمات البحرية والنفطية من توضيحات حول أحقية الشركة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.