L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 844/2022 · 05/08/2022

طلب توضيحات جبائية : الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بنظام الإعفاء من الأداء على القيمة الضافة

من وزيرة المالية  إلی  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ غرة أفريل 2022.  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركتكم " *********** " وهي شركة ناشطة في مجال الخدمات البحرية والنفطية من توضيحات حول أحقية الشركة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.