L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 276/2025 · 25/11/2025

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2025.  - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أكتوبر 2025 .  ،وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ***" وهي المنشأة الدائمة بتونس للشركة التركية "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.