L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 357/2023 · 20/09/2023

حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى   الموضوع: حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 22 اوت 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************* من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ مشاريع ممولة بهبة من قبل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.