Suspension de la TVA
حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
من وزير المالية إلى N°1499 18-11-2015
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " المتمثل نشاطها في استغلال مركز لتجميع الحليب انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان لنقل الحليب الطازج، غير أنّه على إثر تقدمها إلى مكتب مراقبة الأداءات نهج النمسا للانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة أخرى معدة للتجهيز بخزان من صلب مقاوم للصدأ لنقل الحليب الطازج ومضمّنة تحت التعريفة الديوانية عدد [؟] رفضت المصالح المذكورة تمكينها من الامتياز المطلوب باعتبار أنّه في إطار متابعة الامتيازات الجبائية تبيّن أنّ الشاحنة التي انتفعت سابقا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقع تركيز الخزان عليها باستعمال حبال الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحويل وجهة الامتياز. وتطلبون التدخل لحل الإشكال المطروح .
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّه طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات تخول الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري خاصة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وكذلك التجهيزات المصنوعة محليا والتي تمّ ضبط قائماتها بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 02 ماي 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
Adresse العنوان: 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis Tel الهاتف: (+216) 71 890 430 Fax الفاكس: (+216) 71 790 342 Site web موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn CIFD Centre d'Information Fiscale à Distance 81 100 400 Tarif en (TTC) : Fixe : 70 millimes, Mobile : 140 millimes
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ الشاحنة المزمع اقتناؤها من قبل مؤسستكم والمدرجة تحت التعريفة عدد [؟] مضمنة بالقائمة عدد II الملحقة للأمر التطبيقي للفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلقة بالتجهيزات المصنوعة محليا التي تخول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنّه يمكنكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان اقتنائها وذلك على أساس شهادة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
هذا، ويتعيّن عليكم تجهيز الشاحنة المذكورة بالخزان المعد لنقل الحليب الطازج وتثبيته بصفة قارة ونهائية، وفي خلاف ذلك يتم سحب الامتياز الذي انتفعتم به ومطالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به مع الخطايا المستوجبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.