من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2015 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ".... " المتمثل نشاطها في استغلال مركز لتجميع الحليب انتفعت بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان لنقل الحليب الطاز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.