L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 122/2013 · 13/02/2013

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان معد لنقل الحليب الطازج

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد تحت عدد 557 بتاريخ في 31 جانفي 13  تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه بالمرجع تفضلتم بطلب تمكينكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان معد لنقل الحليب الطازج بعنوان نشاطكم المتمثل في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.