حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان معد لنقل الحليب الطازج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية
من وزير المالية إلى
2013/02/13 122
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد تحت عدد 557 بتاريخ في 31 جانفي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه بالمرجع تفضلتم بطلب تمكينكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان معد لنقل الحليب الطازج بعنوان نشاطكم المتمثل في خدمات النقل المبرد للحليب الطازج والذي تحصلتم بمقتضاه على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار مسلمة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتاريخ 9 أوت 2012.
جوابا على ذلك، يشرفني إحاطتكم علما أن التشريع الجاري به العمل يخول لكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء شاحنة مصنوعة محليّا قابلة لتجهيزها بخزان من صلب مقاوم للصدأ ذات سعة تفوق 300 لتر ومخصصة لنقل الحليب الطازج (م 87.04) وخزان معد لنقل الحليب الطازج (م 87.16) وذلك باعتبارها مضمنة بالملحق عدد II لقائمة التجهيزات الفلاحية والصيد البحري المصنوعة محليا المنصوص عليها بالأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وعليه فإنه لا يخول لكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة موردة موضوع طلبكم باعتبارها غير مضمنة بالملحق عدد I المتعلق بقائمة التجهيزات الفلاحية والصيد البحري عند التوريد المنصوص عليها بالأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 المشار إليه أعلاه وبالتالي يقتصر إسناد الامتياز المذكور على الخزان المعد لنقل الحليب الطازج (م 87.16) باعتباره مصنوع محليا. تقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للامتيازات الجبائية والمالية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.