طلب إيضاحات جبائية : الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الفلاحية - تصنيع الحليب الطازج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
من وزير المالية إلى
25/05/2013 1243
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن *************************** المتمثل نشاطها في التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية في إطار وحدة لتصنيع الحليب الطازج، منتفعة بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الفلاحية والمتمثلة خاصة في الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال لمدة العشر سنوات الأولى للنشاط.
كما ذكرتم أنّ الشركة انتفعت في إطار نشاطها المذكور بـ :
- منحة استغلال، والتي تمثل تعويضا عن التخفيض الإجباري للأسعار، يتم صرفها عن طريق آلية صندوق التعويض،
- منحة المخزون التعديلي كما تم ضبطها بالأمر عدد 658 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم يتم صرفها على كل لتر حليب مخزن لتعويض مركزيات الحليب عن الأعباء التي تتحملها تبعا لقبولها كميات هائلة من الحليب عند ذروة إنتاج الحليب الطازج.
وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات تتعلق بـ :
- النظام الجبائي للمنح المذكورة باعتبارها مداخيل استثنائية غير متأتية من النشاط الأصلي للمؤسسة،
- نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الشركة بعنوان نشاطها المتعلق بالتحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية بعد انقضاء فترة الطرح الكلي لأرباحها، معتبرين أنّ نشاط الشركة هو فلاحي، وليس صناعي باعتباره لا يقتصر على تعليب الحليب حسب خاصياته وبطريقة علمية تخول الاحتفاظ به لمدة زمنية طويلة.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمنح المسندة لفائدة الشركة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الامتياز الجبائي المتعلق بالمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال على المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات.
ويتعلق الأمر خاصة بمنح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير.
غير أنه، وفي الحالة الخاصة *************************** المنتفعة بالامتيازات المخولة للتنمية الفلاحية، وباعتبار أنّ الأمر يتعلق بمنح استغلال، فإنّ المنح المذكورة تبقى خاضعة للضريبة طبقا لأحكام القانون العام، أي بنسبة 30%، وذلك بعنوان سنة قبضها.
2. فيما يتعلق بنسبة الضريبة على الشركات المطبقة بعد فترة الطرح الكلي للأرباح
باعتبار أنّ نشاط مركزية ألبان المهدية المتمثل في تصنيع الحليب الطازج يصنف ضمن أنشطة الخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية ولا يعد من ضمن الأنشطة الفلاحية، فإنها تخضع بعد انقضاء فترة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال للضريبة على الشركات بنسبة 30% بصرف النظر عن انتفاعها بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الفلاحية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.