النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على مادة الحليب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية 23/12/2025 N° 1340 إلى
الموضوع: النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على مادة الحليب. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2025.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه خاصّة أنّ شركتكم تعتزم إنتاج حليب مبستر نصف دسم، وهو حليب طازج طبيعي دون أي إضافات أو مستحضرات ودون تغيير جوهري يتمّ انتاجه في ظروف تقنيّة محدّدة (درجة الحرارة ، شروط التخزين) علما أنه لا يمكن أن تتجاوز آجال استهلاكه 15 يوما وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الحليب موضوع الاستشارة، وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يعفى من الأداء المذكور الحليب الطري غير مجمع وغير ممزوج بالسكر سواء كان برمته أو غير محتوي على زبدته، وعلى هذا الأساس، يعفى الحليب المنتج من قبل شركتم كما تمّ بيانه أعلاه من الأداء على القيمة المضافة.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] يحيى الشلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات جبائية : الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الفلاحية - تصنيع الحليب الطازج
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة وخزان معد لنقل الحليب الطازج
- Transfert des avantages fiscaux lors d'une fusion
- TCL due par une centrale de collecte du lait frais
- طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013