L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 404/2013 · 08/03/2013

TCL due par une centrale de collecte du lait frais

من وزير المالية الى  الموضوع: حول انتفاع نشاط تجميع الحليب بالتخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2013  وبعد، لقد أفدتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أنكم تقومون بإستغلال مركز لتجميع الحليب الطازج وأن هامش ربح نشاطكم لا يتجاوز 6% دون إعتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.