من وزير المالية
الى
الموضوع: حول انتفاع نشاط تجميع الحليب بالتخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أنكم تقومون بإستغلال مركز لتجميع الحليب الطازج وأن هامش ربح نشاطكم لا يتجاوز 6% دون إعتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.