من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013.
المرجع: مكتوبكم عدد 682 الوارد علينا بتاريخ غرة جويلية 2013 .
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط مركز تجميع الحليب بـ ***** يتمثل في تجميع الحليب وبيع العلف للفلاحين وأضفتم أن هامش ربح أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.