من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد رقم المعاملات والانتفاع بالامتياز الجبائي المتعلق باستثمار التوسعة
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط مركز تجميع الحليب يتمثل في تجميع الحليب من الفلاحين وتبريده ثم نقله إلى معامل الحليب المختصة وذلك مقابل منحة&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.