حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 نوفمبر 2015 2761
من وزير المالية إلى السيّد وكيل الشركة المهنية للمحامين « Meziou Knani & Khlif » (15، نهج غرة جوان – ميتيال فيل -1002 تونس )
الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان استثمارات التوسعة المرجــع: - مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2015 - مكتوبي عدد 295 بتاريخ 18 فيفري 2015 - مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد من التوضيحات حول كيفية احتساب الربح القابل للطرح بعنوان إعادة الاستثمار بالنسبة للشركات المصدرة جزئيا، وخاصة فيما يتعلق بـ :
1- معرفة ما هي الطريقة المعتمدة لضبط الأرباح الناتجة عن استثمار التوسعة في غياب محاسبة تحليلية وهل يمكن مواصلة العمل بالقاعدة التالية:
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
2- توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بضبط الأرباح الناتجة عن استثمارات التوسعة والمنتفعة بالطرح بهذا العنوان، الواردة بالقاعدة المنصوص عليها بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 ويتعلق الأمر بـ:
- مفهوم الاستثمارات: هل يشمل كل الاستثمارات المنجزة خلال السنة المعنية بالطرح أو يقتصر على الاستثمارات موضوع تصريح بالاستثمار لدى وكالة […]، وهل أن الاستثمار المعني يقتصر على اقتناء التجهيزات ومعدات الإستغلال أو يمكن أن يشمل استثمارات أخرى على غرار البناء والتهيئة وتطوير المنظومات الإعلامية وغيرها.
- مفهوم السنة المعنية: هل يقصد بها السنة التي تم خلالها إيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة […] أو السنة التي تم خلالها الإنجاز الفعلي للاستثمار موضوع التصريح المذكور؟
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الأرباح المتأتية من الإستغلال والقابلة للطرح بعنوان إعادة الاستثمار تضبط على أساس النسبة الناتجة عن القاعدة الواردة بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 أي:
مبلغ الاستثمار للسنة المعنية المبلغ الجملي للاستثمارات بما في ذلك استثمارات السنة المعنية
ويقصد بالاستثمار عمليات الاستثمار المنجزة فعليًا والتي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أي عمليات الاستثمار على معنى الفصل 5 من المجلة المذكورة وذلك شريطة الاستجابة للشروط الواردة بها وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية بقطاع النشاط.
هذا، وبالرجوع إلى مكتوبكم تعتبر استثمارات عمليات اقتناء عناصر الأصول الثابتة المادية أو غير المادية باستثناء التجهيزات المكتبية.
كما تعتبر عمليات إعادة استثمار، عمليات البناء والتهيئة باستثناء عمليات بناء وتهيئة المقرّ الاجتماعي.
مع العلم أنه بالنسبة إلى شركات البعث العقاري يعتبر استثمار في إطار عملية توسعة، عمليات البناء قصد الإيجار فحسب.
هذا ويقصد بالسنة المعنية بالاستثمار السنة التي تم خلالها الإنجاز الفعلي للاستثمار المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.