من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسست خلال سنة 2004 ، ستكون خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %10 ابتداء من سنة 2014. كما ذكرتم أنها قامت خلال سنة 2009 بعملية توسعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.