L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1626/2014 · 06/10/2014

حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسست خلال سنة 2004 ، ستكون خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %10 ابتداء من سنة 2014. كما ذكرتم أنها قامت خلال سنة 2009 بعملية توسعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.