حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 6 - أكتوبر 2014 1626
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسست خلال سنة 2004، ستكون خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% ابتداء من سنة 2014. كما ذكرتم أنها قامت خلال سنة 2009 بعملية توسعة لوحدة الإنتاج مع اقتناء معدات جديدة. فطلبتم معرفة الشروط المستوجبة للانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من التوسعة وكيفية احتسابها.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى شروط الانتفاع بطرح الأرباح الناتجة عن استثمار التوسعة
تنتفع الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة في الحالة الخاصة بشركتكم بالطرح الكلي بعنوان التصدير شريطة الاستجابة لكل الشروط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
2- بالنسبة إلى كيفية ضبط الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن عمليات التوسعة
في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة، فإنه يمكن لشركتكم اعتماد المحاسبة المذكورة.
وفي غياب محاسبة تحليلية، يضبط الربح المتأتي من التصدير الناتج عن استثمار التوسعة والقابل للطرح لمدة العشر سنوات على أساس نسبة رقم المعاملات الإضافي والمتأتي من التصدير المحقق بعد عملية التوسعة مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة وذلك كالتالي:
Page 2
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
هذا ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المحددة على النحو المذكور أعلاه نسبة قصوى تحتسب باعتماد مبلغ استثمارات التوسعة المنجزة خلال سنة 2009 مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة أي استثمارات الإحداث تضاف إليها جميع استثمارات التوسعة بما في ذلك استثمارات السنة المعنية:
مبلغ استثمار التوسعة للسنة المعنية مبلغ الاستثمارات الجملي
هذا، وفي صورة إنجاز أوّل عملية تصدير متأتية من استثمار التوسعة خلال سنة معينة، يتم احتساب رقم معاملات هذه السنة كما لو تمّ الشروع في استغلال استثمار التوسعة بداية من غرة جانفي من نفس السنة وذلك بالاعتماد على القاعدة التالية:
رقم المعاملات المحقق بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة × 360 عدد الأيام المنقضية بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.