Retenue à la source
% طلب الاعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1.5
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
10 جانفي 2013 89
مــن وزيــر المــاليـة إلـــى […]
المــوضـــوع: طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1.5% المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 26 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المحدثة منذ سنة 2002 تنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية. كما ذكرتم أنها قامت بثلاث عمليات توسعة خلال سنوات 2006، 2007 و2008 خوّلت لها الانتفاع بطرح أرباحها المتأتية من الاستغلال في حدود نسبة 99%. وطلبتم إعفاء شركتكم من الخصم من المورد بنسبة 1.5% .
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن عمليّات التوسعة لا تخوّل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد. بالتالي، وفي الحالة الخاصّة لا يمكن إعفاء شركتكم من الخصم من المورد بنسبة 1.5%.
وتجدر الإشارة أنّ الخصوم من المورد تطرح من الضريبة المستوجبة على شركتكم لاحقا وفي صورة وجود فائض لم يتسنّ طرحه فيمكن المطالبة باسترجاعه على أساس مطلب في الغرض. كما يمكن للشركة طبقا لأحكام الفقرة I مكرّر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الحصول دون مراقبة مسبقة على تسبقة بنسبة 15% من فائض الضريبة على الشركات الذي تسجّله الشركة، وترفّع هذه النسبة إلى حدود 35 % من الفائض إذا كانت الشركة المذكورة تخضع قانونا لتدقيق مراقب حسابات وتمّت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.