من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الاعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1.5%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المحدثة منذ سنة 2002 تنتفع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية. كما ذكرتم أنها قامت بثلاث عمليات توسعة خلال سنوات 2006، 2007 و2008
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.