حول امتيازات عملية توسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 28 أوت 2014 1356
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول امتيازات عملية توسعة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير الناتجة عن عملية توسعة موضوع شهادة إيداع استثمار بتاريخ 19 سبتمبر 2013 مبينين أن وحدة الانتاج التي هي بصدد الانجاز سوف تتم بمكان خاص وأن أعباءها سوف يتم ضبطها بدقة، يشرفني اعلامكم أنه في صورة مسك محاسبة تحليلية يمكن طرح الأرباح المتأتية من التصدير الناتجة عن الوحدة الجديدة وذلك شريطة أن تتم أول عملية تصدير خلال سنة 2014. وفي صورة عدم مسك محاسبة تحليلية يضبط الربح المتأتي من التصدير والقابل للطرح لمدة العشر سنوات على أساس نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد عملية التوسعة مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة وذلك كالتالي:
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
هذا ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المحددة على النحو المذكور أعلاه نسبة قصوى تحتسب باعتماد مبلغ إستثمار التوسعة المنجز خلال سنة 2013 مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة أي استثمارات الإحداث تضاف إليها جميع استثمارات التوسعة بما في ذلك استثمارات السنة المعنية:
مبلغ استثمار التوسعة لسنة 2013 مبلغ الاستثمارات الجملي
Page 2
هذا، وفي صورة إنجاز أوّل عملية تصدير متأتية من استثمار التوسعة خلال سنة 2014، يتم احتساب رقم معاملات هذه السنة كما لو تمّ الشروع في استغلال استثمار التوسعة بداية من غرة جانفي من نفس السنة وذلك بالاعتماد على القاعدة التالية:
رقم المعاملات المحقق بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة ×360 عدد الأيام المنقضية بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة