حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
2015/02/18 195
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حرفائكم وهم شركات مصدّرة جزئيا أنجزت عدة استثمارات توسعة وأودعت تصاريح بالاستثمار بشأنها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة في صورة تعدد عمليات التوسعة المذكورة وانتهاء فترة الطرح بالنسبة للبعض منها.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه في صورة تعدد استثمارات التوسعة بعنوان التصدير وانتهاء فترة الطرح بالنسبة للبعض منها فإنّ ضبط الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة تضبط بالنسبة لكل عملية توسعة على حدة وذلك كما يلي :
* في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة، فإنه يمكن لشركتكم اعتماد المحاسبة المذكورة.
* في صورة غياب محاسبة تحليلية، يضبط الربح المتأتي من التصدير الناتج عن استثمار التوسعة والقابل للطرح على أساس نسبة رقم المعاملات الإضافي والمتأتي من التصدير المحقق بعد عملية التوسعة مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة وذلك كالتالي:
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
Page 2
هذا ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المحددة على النحو المذكور أعلاه نسبة قصوى تحتسب باعتماد مبلغ استثمارات التوسعة المنجزة مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة أي استثمارات الإحداث تضاف إليها جميع استثمارات التوسعة بما في ذلك استثمارات السنة المعنية:
مبلغ استثمار التوسعة للسنة المعنية مبلغ الاستثمارات الجملي
هذا، وفي صورة إنجاز أوّل عملية تصدير متأتية من استثمار التوسعة خلال سنة معينة، يتم احتساب رقم معاملات هذه السنة كما لو تمّ الشروع في استغلال استثمار التوسعة بداية من غرة جانفي من نفس السنة وذلك بالاعتماد على القاعدة التالية:
رقم المعاملات المحقق بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة × 360 عدد الأيام المنقضية بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الاستغلال إلى نهاية السنة
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.