من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشاراليه بالمرجع أعلاه أن حرفائكم وهم شركات مصدرة جزئيا أنجزت عدة استثمارات توسعة وأودعت تصاريح بالاستثمار بشأنها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول كيفية احتس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.