من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات التوسعة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حرفاءكم وهم شركات مصدرة جزئيا أنجزت عدة إستثمارات توسعة وأودعت تصاريحا بالإستثمار بشأنها لدى وكالة *******************. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول كيفية إحتساب الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن إس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.