من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم عدد 951 بتاريخ 01 سبتمبر 2020 .
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجلس الأعلى للإستثمار صادق على إسناد شركة مختصة في صناعة الحليب ومشتقاته منحة استثمار في إطار الفصل 20 من قانون الإستثمار بعنوان إنجاز استثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.