من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء مراكز تجميع الحليب من الخصم من المورد بنسبة 1.5%
المرجع : مكتوبكم عدد 1280 بتاريخ 7 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إعفاء مراكز تجميع الحليب من الخصم من المورد بنسبة 1,5% بإعتبار أن هامش ربحها الخام لا يتجاوز 6 %، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، تعفى المبالغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.