L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 993/2015 · 21/05/2015

Conditions pour l’exonération d’un centre de collecte de lait de la retenue à la source au titre de l’IS

من وزير المالية إلى الموضوع: حول إعفاء مراكز تجميع الحليب من الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجع : مكتوبكم عدد 1280 بتاريخ 7 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إعفاء مراكز تجميع الحليب من الخصم من المورد بنسبة 1,5% بإعتبار أن هامش ربحها الخام لا يتجاوز 6 %، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، تعفى المبالغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.