L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2247/2016 · 14/09/2016

استفسار حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء عقار لدى باعث عقاري

من وزير المالية  إلى  الموضوع : استفسار حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء عقار لدى باعث عقاري.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أوت 2016 .  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم مع شركة البعث العقاري ************ عقد اقتناء عقار صالح لبناء مسكن يتعلق بالمقسم عدد **** موضوع الرسم العقاري ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.