L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1845/2012 · 20/12/2012

إستفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : إستفسار جبائي المرجع : مكتوبكم عدد بتاريخ 22 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم « ***** » الناشطة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بشركات التجارة الدولية تعتزم اقتناء مبنى لدى باعث عقاري واستغلاله بنسبة 20% كمقر للشركة وبنسبة 80

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.