إستفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1845
20 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : إستفسار جبائي المرجع : مكتوبكم عدد بتاريخ 22 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم « […] » الناشطة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بشركات التجارة الدولية تعتزم اقتناء مبنى لدى باعث عقاري واستغلاله بنسبة 20% كمقر للشركة وبنسبة 80% كمبنى معد للكراء لتعاطي نشاطات إقتصادية. وطلبتم في هذا الصدد معرفة :
- هل يمكن شراء هذا العقار بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة، - هل يمكن الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة معاليم التسجيل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
-I في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا يمكن لمؤسستكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية اقتناء عقار معدّ للكراء. ويمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على العقار المذكور وفقا للتشريع الجاري به العمل.
-II في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
باعتبار أن المبنى موضوع التساؤل سيخصص بنسبة 80% للكراء فإن العقد المعاين لعملية شراء المبنى المذكور لا يمكن له أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالفصل 58 من مجلة تجيع الاستثمارات كما أنه لا يمكن له أن ينتفع بالإعفاء من معاليم التسجيل طبقا للنظام التفاضلي الممنوح للشركات المصدرة كليا.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراء [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.