من وزير المالية
إلى
الموضوع : إستفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم عدد 2012/154 الوارد بتاريخ 19 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الإعفاءات التي ينتفع بها فرع الشبكة ********* وكذلك الأعوان التابعين له والمنصوص عليها بمقتضى الفصول 7 و8 و10 من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.