من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق ***** لا يقوم في بعض الحالات بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها أشخاص تربطه بهم اتفاقيات خاصة على غرار اخصائيي العلاج الطبيعي.
وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل يطالب هؤلاء بدفع م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.