L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1500/2012 · 01/10/2012

استفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012 وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق ***** لا يقوم في بعض الحالات بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها أشخاص تربطه بهم اتفاقيات خاصة على غرار اخصائيي العلاج الطبيعي. وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل يطالب هؤلاء بدفع م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.