حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2703 6 - نوفمبر 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم تبرم صفقات مع مزوّدين يتمّ خلاصها من خلال دفع تسبقات على أذون تزوّد طالبين معرفة هل يتمّ احتساب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على مبلغ التسبقة أو على المبلغ الجملي للصفقة مبيّنين أنّ المزودين لا يصدرون الفاتورة النهائية إلاّ عند تنفيذ الصفقة، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات يطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل الإقتناءات التي تساوي أو تفوق 1000دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي وباعتبار أنّ قيمة التزود موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تفوق 1000 دينار فإنّ التسبقات التي تدفعها شركتكم تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك بصرف النظر عن مبلغها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.