L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2703/2015 · 06/11/2015

حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تبرم صفقات مع مزوّدين يتم خلاصها من خلال دفع تسبقات على أذون تزوّد طالبين معرفة هل يتم احتساب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.