من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تبرم صفقات مع مزوّدين يتم خلاصها من خلال دفع تسبقات على أذون تزوّد طالبين معرفة هل يتم احتساب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.