Avances sur commandes s'étalant sur plus d'un exercice
النظام الجبائي للتسبقات على البيوعات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 جويلية 11 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1893 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي للتسبقات على البيوعات المراجع : - مكتوبكم بتاريخ 26 أفريل 2013 - مكتوبي عدد 1223 بتاريخ 28 ماي 2013 - مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2013 - مكتوبكم بتاريخ 02 جويلية 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه مزيد من التوضيحات بخصوص التسبقة على البيوعات الموضوعة على ذمّة شركتكم من قبل الشركة الأمّ […] مقابل تزويدها بعدد من السيارات، وخاصة المآل الجبائي للتسبقة المدفوعة بعنوان طلبات التزوّد، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى المآل الجبائي في مادة الضرائب المباشرة لطلبات التزوّد النهائية
باعتبار أن السيارات موضوع طلب التزود موجهة قصرا لفائدة الشركة الأم " […] ولا يمكن لكم التصرف فيها بأية طريقة أخرى فإنّ الأمر يتعلق بطلب تزوّد نهائي وتكون بذلك الديون مكتسبة (créances acquises).
بالتالي، فإني أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 1223 المشار إليه بالمرجع أعلاه حيث تؤخذ الديون المكتسبة المذكورة بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة طلب التزود وذلك على أساس القيمة الجملية لطلب التزوّد بصرف النظر عن دفع تسبقة من دونه.
2- بالنسبة إلى السنة المالية المعنية بدمج قيمة طلبات التزوّد النهائية
بالنسبة لطلب تزود يشمل عدة سنوات يقع احتساب ضمن نتيجة كلّ سنة قيمة المنتوج المخصص للسنة المعنية وذلك عملا بمبدأ سنوية الأداء.
Page 2
هذا، وبالرجوع إلى المثال موضوع مكتوبكم بتاريخ 02 جويلية 2013 الذي ذكرتم فيه أنّ الصفقة المتعلقة بالتزوّد بالسيارات ممضاة سنة 2013 لكنّها تشمل سنوات 2013 و2014 و2015 ، فإنّه يتمّ دمج ضمن النتيجة الجبائية لكلّ سنة قيمة السيارات المتعلقة بها.
3- بالنسبة إلى تساؤلكم حول ما إذا كانت التسبقات تعتبر منتجة لفوائد
إذا ثبت أنّ الأمر يتعلق بتسبقة على طلب تزود دفعت في إطار عملية تجارية عادية فإن هذه التسبقة لا تعتبر وضع أموال على الذمة، ولا تكون بالتالي منتجة لفوائد.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA sur avances
- Régime de TVA applicable aux avances payées au profit de promoteurs immobiliers
- حول تطبيق الخصم من المورد على تسبقات
- حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ التسبقات المدفوعة لفائدة باعث عقاري
- Exercice de prise en compte des avances dans les revenus des entreprises de construction métallique