المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : توضيحات حول التسبقات على عقود التأمين الفردية على الحياة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2014 تضمنت ما يفيد الرجوع في الامتيازات الجائية التي انتفع بها المكتتب في عقود التأمين الفردي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.