من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح المساهمات في عقود التأمين الجماعي على الحياة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتم الرجوع في الإمتيازات الجبائية التي انتفعت بها المؤسسة المكتتبة في إطار عقد تأمين جماعي على الحياة في صورة عدم احترام مدة الإنخراط المحد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.