من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للتسبقات على عقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال
المرجع : - مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1719 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 الموجه إلى الهيئة العامة للتأمين
- مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2014
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.