L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 14/2015 · 05/01/2015

النظام الجبائي للتسبقات على عقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للتسبقات على عقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال المرجع : - مكتوب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1719 بتاريخ 27 أكتوبر 2014 الموجه إلى الهيئة العامة للتأمين             - مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2014 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.