من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 فيفري 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك أبرمت بتاريخ 1 جانفي 2005 عقدا للتأمين الجماعي على الحياة لفائدة أجرائها يشمل الضمانات التالية :
- دفع رأس المال أو إيراد عم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.