L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1599/2014 · 02/10/2014

Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux relatifs aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي لعقود التأمين على الحياة و عقود تكوين الأموال  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 11 فيفري 2014   لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك أبرمت بتاريخ 1 جانفي 2005 عقدا للتأمين الجماعي على الحياة لفائدة أجرائها يشمل الضمانات التالية : - دفع رأس المال أو إيراد عم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.