L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1311/2014 · 21/08/2014

Contrats d’assurance-vie conclus en exécution d'une obligation de l'employeur

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: الإمتيازات الجبائية المتعلقة بعقود تكوين الأموال  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014   تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن مساهمة الأجير لا تكون مستوجبة للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتأمين على الحياة بالنسبة لعقود تكوين الأموال والعقود المتعلقة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.