من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: الإمتيازات الجبائية المتعلقة بعقود تكوين الأموال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن مساهمة الأجير لا تكون مستوجبة للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتأمين على الحياة بالنسبة لعقود تكوين الأموال والعقود المتعلقة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.