L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1338/2014 · 26/08/2014

Retenue à la source au titre des montants payés dans le cadre des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة بعنوان تنفيذ التزامات المؤجر .  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2014  لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما هي الجهة المطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي انتفعت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.