Retenue à la source exigible au titre du rachat des contrats d’assurance-vie ou des contrats de capitalisation
النظام الجبائي لمداخيل عقود التأمين على الحياة المشتراة قبل إنتهاء العشر سنوات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد والمالية 623 30 مارس 2015 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل عقود التأمين على الحياة المشتراة قبل انتهاء العشر سنوات . المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 11 مارس 2015 .
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم التأكيد على أن المبالغ الزائدة التي يتحصل عليها المؤمن في إطار عقود التأمين على الحياة التي يتم اشتراؤها قبل انتهاء العشر سنوات تخضع للخصم من المورد بنسبة 20 %، يشرفني إعلامكم أن المداخيل التي يتحصل عليها المعني بالأمر عند اشترائه لعقود التأمين على الحياة أو لعقود تكوين الأموال قبل انتهاء العشر سنوات المحددة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل تصنف ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع للخصم من المورد بهذا العنوان بنسبة 20 % .
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.