L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 623/2015 · 30/03/2015

Retenue à la source exigible au titre du rachat des contrats d’assurance-vie ou des contrats de capitalisation

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل عقود التأمين على الحياة المشتراة قبل انتهاء العشر سنوات . المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 مارس 2015 . وبعد، تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن المبالغ الزائدة التي يتحصل عليها المؤمن في إطار عقود التأمين على الحياة التي يتم إشتراؤها قبل إنتهاء العشر سنوات تخضع للخصم من المورد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.