من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمداخيل عقود التأمين على الحياة المشتراة قبل انتهاء العشر سنوات .
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 مارس 2015 .
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن المبالغ الزائدة التي يتحصل عليها المؤمن في إطار عقود التأمين على الحياة التي يتم إشتراؤها قبل إنتهاء العشر سنوات تخضع للخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.