L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2692/2015 · 05/11/2015

Retenu à la source au taux 2.5% au titre du cession d'un local

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 % بعنوان التفويت في عقار  المرجع : مكتوبيك الواردين بتاريخ 30 سبتمبر و30 أكتوبر 2015 لقد ذكرت بمقتضی مکتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن منوبتك تعتزم التفويت في عقار يتمثل في محل سكني تبلغ مساحته الجملية 3489م² انتقلت ملكيته إليها إثر وفاة زوجها سن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.