Impôt sur la plus-value immobilière dû au titre d’une première cession d’un local à usage d’habitation d’une superficie dépassant 1.000 m2
حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 261 778
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صهركم ينوي التفويت في عقار معد للسكنى يملكه منذ أكثر من خمس سنوات متكوّن من فيلا ومستودعين تبلغ مساحته الجملية 1943 مترا مربعا وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة مدى خضوع عملية التفويت المذكورة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2,5%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وبالتالي للخصم من المورد بنسبة 2.5 %.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أول عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م2 بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، وباعتبار أنّ مساحة العقار تفوق 1000 م2 فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية التفويت موضوع مكتوبكم تعفى من الضريبة على الدخل في حدود المساحة المذكورة.
وتبقى الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية مستوجبة على الجزء المتبقي من المساحة الجملية بعد طرح 1000 م2 وذلك حسب الصيغة التالية:
(1943م2 - 1000 م2) × القيمة الزائدة × 10%، 1943م2
Page 2
وتكون القيمة الزائدة المذكورة محلّ خصم من المورد بنسبة 2,5 % يقوم به المقتني على سعر التفويت الجملي المبيّن بعقد البيع أي بصرف النظر عن القسط من القيمة الزائدة المعفى من الضريبة.
هذا، وفي صورة وجود فائض بين مبلغ الخصم من المورد المدفوع ومبلغ الضريبة المستوجب فإنه يمكن استرجاعه وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.