Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source
طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية لإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز. 2013/10/08 من وزير المالية إلى 2043 الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم عدد س/ 307/03 بتاريخ 17 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % المبالغ التي لا تتجاوز 1000 دينار والتي تدفعها الوكالة ******************************* كأقساط بعنوان الصفقات التي تساوي أو تفوق 1000 دينار، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بنسبة 1.5% يستوجب على الاقتناءات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن كيفية الدفع حيث يستوجب على: - كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000د حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن 1000 د، - كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000د، حتى ولو كان المبلغ المضمن بالفاتورة يقل عن 1000 د أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 1000د تتعلق بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن هذا المبلغ. على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تدفعها الوكالة ******** في إطار تسديد أقساط الصفقات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه للخصم من المورد بنسبة 1.5 %. وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.