Demande d'éclaircissement sur la taux de la retenu à la source
طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
22/04/2020 N° 654
الموضوع: طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم من قبل حرفائكم معتبرين أنّ الأمر يتعلق بأتعاب كما ينص على ذلك العقد الملحق بمكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم أنّ شركة استخلاص الديون " […] " بصفتها الوكيل أبرمت مع البنك التونسي العربي بصفته الموكل عقدا تتكفل بموجبه باستخلاص ديون لفائدة البنك المذكور وتتقاضى في المقابل مكافآت على أساس نسبة من المبالغ المستخلصة كما تتقاضى مبالغ جزافية بعنوان مصاريف التصرف.
كما يتبين أنّ شركة استخلاص الديون " […] " بصفتها الوكيل تسترجع من البنك التونسي العربي المصاريف القضائية ومصاريف الاختبار التي دفعتها خلال القيام بمهام استخلاص الديون لفائدة البنك.
على هذا الأساس، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المكافآت الراجعة إلى شركة " […] " لاستخلاص الديون في إطار ممارسة نشاطها المنصوص عليه بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 02 فيفري 1998، للخصم من المورد بنسبة 15% حيث أنّ الأمر يتعلق بعمولات وليس بأتعاب.
غير أن المبالغ الراجعة إلى الشركة المذكورة مقابل الخدمات الأخرى على غرار مصاريف التصرف في الملفات تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وفي صورة عدم إفراد كل مبلغ مقابل كل صنف من الخدمات على حده، فإنّ الخصم من المورد يكون مستوجبا في هذه الحالة على المبلغ الجملي الراجع لشركتكم بنسبة 15%.
Page 2
مع العلم أن المبالغ التي يدفعها لكم البنك التونسي العربي بعنوان تحمل أعباء مصاريف التقاضي والتي تشمل أتعاب المحامين أو بعنوان القيام باختبارات لا تخضع للخصم من المورد باعتبارها مبالغ مدفوعة مقابل استرجاع مصاريف مستوجبة على البنك المعني ودفعتها شركتكم لحسابه ولا تكتسي صبغة مقابيض بالنسبة لها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.