من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول نسبة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتويكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم من قبل حرفائكم معتبرين أن الأمر يتعلق بأتعاب كما ينص على ذلك العقد الملحق بمكتوبكم.
جوابا،&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.