Demande d'éclaircissement sur la retenu à la source
طلب توضيحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2013/10/08 2041 من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لكم في إطار تنفيذ عقد صفقة كراء تجهيزات إضاءة لفائدة مهرجان قرطاج الدولي، يشرّفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل إنجاز الصفقة المذكورة والمتمثلة في كراء التجهيزات وخدمات تأمين الإضاءة الركحية طيلة فترة المهرجان بواسطة وضع على الذمة مهندس مختص وتقنيين، تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% باعتبار أنّ المبلغ المضمّن بالعقد يفوق 1000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.