من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الضرائب المستوجبة على تفويت سفارة مصر في عقار
المرجع: مراسلتكم بالفاكس عدد 1565 بتاريخ 04 نوفمبر 2019
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة مذكرة صادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية بتونس تطلب بمقتضاها معرفة هل أن السفارة ملزمة بدفع ضرائب تبعا لعملية التفويت في عقار على ملكها بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.