من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
السيد المدير العام للأداءات
الموضوع: حول إعفاء سفارة جمهورية مصر العربية بتونس من دفع معلوم تسجيل العربات
المرجع : إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 23 فيفري 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول إعفاء سفارة جمهو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.