حول إعفاء سفارة جمهورية مصر العربية بتونس من دفع معلوم تسجيل العربات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 مارس 2016 627
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى السيد المدير العام للأداءات
الموضوع: حول إعفاء سفارة جمهورية مصر العربية بتونس من دفع معلوم تسجيل العربات المرجع : إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 23 فيفري 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول إعفاء سفارة جمهورية مصر العربية بتونس من دفع المعلوم الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013 تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل.
وتتمثل معاليم تسجيل العربات في :
ـ معاليم لفائدة ميزانية الدولة مقابل الموجبات الإدارية، ـ المعلوم الإضافي على أول تسجيل للعربات الموظف لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل، ـ المعلوم عند أول تسجيل للسيارات الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي، ـ المعلوم المستوجب على عمليات تسجيل العربات الموظف لفائدة الوكالة الفنية للنقل البري.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بسفارة مصر بتونس وباعتبار أن السلطات المصرية توظف معلوما سنويا على سيارات البعثة الدبلوماسية التونسية بعنوان تجديد رخص الجولان في حدود 120 دولارا أمريكيا فإنه لا يمكن إعفاء السيارات التي تملكها سفارة مصر وموظفيها من معاليم تسجيل العربات المذكورة أعلاه.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.