من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
(إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع : حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس.
المرجع : برقيتكم بالفاكس الواردة بتاريخ 18 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.