L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 46/2023 · 03/02/2023

حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس

من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية) الموضوع : حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس. المرجع : برقيتكم بالفاكس الواردة بتاريخ 18 جانفي 2023. وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.