حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30102-0000046
03 فيفري 2023
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس. المرجــع: برقيتكم بالفاكس الواردة بتاريخ 18 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن سفارة تونس بأبوظبي واعضاؤها يتمتعون باسترجاع الأداء على القيمة المضافة على جميع المشتريات والنفقات وذلك شريطه تجاوز قيمتها مبلغ قدره 200 درهم إماراتي أي ما يعادل 151,28 دينار تونسي ولا يمكن لأعضاء البعثة استرجاع هذا الأداء إلا إذا تجاوز المبلغ الجملي 10000 درهم إماراتي أي ما يعادل 7554,20 دينار تونسي.
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما بأنه قد أعطيت التعليمات اللازمة لمصـالح المراقبة الجبائية المختصــة لتمكين ســفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس من الانتفاع بنفس الامتياز وحسب نفس الشروط.
الرجاء إعلام الســفارة المعنية بمحتوى هذا المكتوب وموافاتها بنســخة من المنشـور الصــادر عن مصــالحكم بتاريخ 23 جوان1997 تحت عدد 1229 والمتعلق بإجراءات الاسترجاع حتى يتسنى لها الانتفاع بالامتياز المذكور على أحسن وجه.
[؟] وزيرة المالية [؟] بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.