من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
(إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة نيجريا بتونس.
المرجع : مكتوبكم عدد 0276 بتاريخ 09 فيفري 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة نيجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.