حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة السعودية بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000072-30102-08-2023 22 فيفري 2023 من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية) الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة السعودية بتونس. المرجــع: برقيتكم بالفاكس بتاريخ 31 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لبرقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمرفقة بمذكرة صادرة عن سفارة السعودية بتونس تطلب من خلالها الإجابة عن بعض الاستفسارات بخصوص الآجال القانونية لاسترجاع الأداء على القيمة المضافة والوثائق المطلوبة للانتفاع بهذا الامتياز، يشرفني إحاطتكم علما بأنه يتعين على البعثات الدبلوماسية أو الدبلوماسيين المنتفعين بنظام الارجاع تقديم مطلب خلال الشهر الذي يلي كلّ ثلاثية مدنيّة لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر يتضمن مبلغ المطلوب ارجاعه والهوية الكاملة للمنتفع ورقم حسابه البنكي مرفقا بنسخ من فواتير الشراءات التي تمت خلال الثلاثية ونسخة من البطاقة الدبلوماسية بالنسبة لأعضاء البعثة.
تتولى مصالح المراقبة الجبائية المختصة التأشير على المطلب واصدار الأذن بالإرجاع في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المطلب وتتم عملية الإرجاع من قبل قابض المالية المختص عن طريق تحويل المبالغ بحساب البعثة أو العون الدبلوماسي المفتوح بالدينار التونسي أو بالدينار القابل للتحويل.
الرجاء إعلام سفارة السعودية بتونس بمحتوى هذا المكتوب وموافاتها بنسخة من المنشور الصادر عن مصالحكم بتاريخ 23 جوان1997 تحت عدد 1229 والمتعلق بإجراءات الاسترجاع حتى يتسنى لها الانتفاع بالامتياز المذكور على أحسن وجه.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.