من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة السعودية بتونس.
المرجع : برقيتكم بالفاكس بتاريخ 31 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لبرقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمرفقة بمذكرة صادرة عن سفارة السعودية بتون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.