من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع : حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة سلطة عمان بتونس.
المرجع : برقيتكم بالفاكس الواردة بتاريخ 23 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن سفارة تونس بمس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.